العلامة الحلي

210

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

( أيها الناس إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام " يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف " ( 2 ) . إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار ولا من غير الحرم ، لقول الصادق عليه السلام - في الحسن - : " حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك " قال : وقال : " ولا ترم الجمار إلا بالحصى " ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : " ولا يأخذ من حصى الجمار " ( 4 ) . وقال بعض علمائنا : لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد ( 5 ) . ولا بأس به ، لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد ( 6 ) .

--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 454 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1008 / 3029 ، وسنن البيهقي 7 : 127 . ( 2 ) الكافي 4 : 478 / 8 ، التهذيب 5 : 196 / 652 . ( 3 ) الكافي 4 : 477 / 5 ، التهذيب 5 : 196 / 654 ( 4 ) الكافي 4 : 483 / 3 ، التهذيب 5 : 266 / 906 . ( 5 ) المحقق في شرائع الإسلام 1 : 257 . ( 6 ) انظر : الكافي 4 : 229 / 4 ، والفقيه 1 : 154 / 718 ، و 2 : 165 / 713 ، وعلل الشرائع : 320 ، الباب 9 ، الحديث 1 ، والتهذيب 3 : 256 / 711 ، و 5 : 449 / 1568 .